ميرزا محمد حسن الآشتياني
289
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
* رابع أدلّة المجوّزين دليل العقل التقرير الأوّل : ( 177 ) قوله قدّس سرّه : ( أوّلها : ما اعتمدته سابقا . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 351 )
--> ( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « واعلم أن قضيّة ذلك وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف أو ناف له إذا لم يكن على خلافه أصل مثبت له كالإحتياط في نفس المسألة ، أو الاستصحاب بناء على اعتباره في موارد علم إجمالا ، لا بقيام حجّة على خلافه في بعضها أيضا فلا وجه لما فرّع عليه بقوله قدّس سرّه : « فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور » ولذا ضرب عنه بقوله : « ربّما يدّعى . . . إلى آخره » . هذا لو لم يلزم من العمل بالكل محذور العسر ، وإلّا وجب التبعيض » . انظر درر الفوائد الجديدة : 125 وكذا الكفاية : ص 304 وعلّق العلّامة الفاضل رحمة اللّه قدّس سرّه على كلام المحقق الخراساني قائلا : أقول : حكم العقل بوجوب العمل باعتبار الضرر في ترك العمل لو كان المتروك واجب العمل بناء على تنجّز التكليف مع العلم الإجمالي وليس ذلك البتة إلّا في الخبر المثبت